السيد محمد صادق الروحاني
4
منهاج الصالحين
أمرها إلى الباذل . ( مسألة 3 ) : الظاهر أن الميتة الطاهرة كميتة السمك والجراد لا يجوز بيعها والمعاوضة عليها ، وإن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بإزائها . نعم يجوز بذل المال بإزاء رفع اليد عنها كالأعيان النجسة . ( مسألة 4 ) : يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة محللة معتد بها . ( مسألة 5 ) : يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرمة مثل التسميد بالعذرات ، والاشعال ، والطلي بدهن الميتة النجسة ، والصبغ بالدم . وغير ذلك . ( مسألة 6 ) : يجوز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها - كما هي كذلك اليوم - وكذلك الأبوال الطاهرة . ( مسألة 7 ) : الأعيان المتنجسة كالدبس ، والعسل ، والدهن والسكنجبين وغيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها والمعاوضة عليها ، إن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف ، ويجب إعلام المشتري بنجاستها ( الظاهر عدم وجوب الاعلام مع عدم التسبيب إلى وجود الحرام الواقعي في الخارج والأحوط لزوما الوجوب مع التسبيب ) ، ولو لم تكن لها منفعة محللة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها على الأحوط ( الظاهر جواز بيعها إذا كان لها منفعة نادرة وكذا فيما إذا كان هناك غرض عقلائي أو شخصي ) والظاهر بقاؤها على ملكية مالكها ، ويجوز أخذ شئ بإزاء رفع اليد عنها . ( مسألة 8 ) : تحرم ولا تصح التجارة بما يكون آلة للحرام ، بحيث يكون المقصود منه غالبا الحرام : كالمزامير والأصنام والصلبان والطبول وآلات القمار ، كالشطرنج ونحوه ولا إشكال في أن منها الصفحات الغنائية ( الأسطوانات ) لصندوق حبس الصوت ، وكذلك الأشرطة المسجل عليها الغناء وأما الصندوق نفسه فهو كالراديو من الآلات المشتركة ، فيجوز